السيد محمد صادق الروحاني

281

منهاج الفقاهة

الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد ، فلو تواطئا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يعلم فيه خلاف عدا ما يتوهم من ظاهر الخلاف والمختلف وسيأتي لأن المشروط عليه أن انشاء إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا ، وإن كان أثره مستمرا في نفس الملزم إلى حين العقد بل إلى حين حصول الوفاء وبعده نظير بقاء أثر الطلب المنشأ في زمان إلى حين حصول المطلوب ، وإن وعد بايقاع العقد مقرونا بالتزامه ، فإذا ترك ذكره في العقد ، فلم يحصل ملزم له . نعم يمكن أن